عن أَبي عُمَارة البراءِ بن عازب رضي الله عنهما، قَال َ:
أمرنا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع : أمَرَنَا بعيَادَة المَرِيض، وَاتِّبَاعِ الجَنَازَةِ، وتَشْمِيتِ العَاطسِ، وَإبْرار المُقْسِم، ونَصْرِ المَظْلُوم، وَإجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلامِ، ونَهَانَا عَنْ خَواتِيمٍ أَوْ تَخَتُّمٍ بالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بالفِضَّةِ، وَعَن الميَاثِرِ الحُمْرِ، وَعَن القَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الحَريرِ والإسْتبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ .
مُتَّفَقٌ عَلَيه ِ.
وفي رواية :
وَإنْشَادِ الضَّالَّةِ في السَّبْعِ الأُوَل .
((المَيَاثِرُ)) بياء مثَنَّاة قبل الألفِ، وثاء مُثَلَّثَة بعدها : وهي جَمْعُ ميثَرة، وهي شيء يُتَّخَذُ مِنْ حرير وَيُحْشَى قطنًا أَوْ غيره، وَيُجْعَلُ في السَّرْجِ وَكُور البَعير يجلس عَلَيهِ الراكب .
((القَسِّيُّ)) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة : وهي ثياب تنسج مِنْ حرير وَكتَّانٍ مختلِطين ِ.
((وَإنْشَادُ الضَّالَّةِ)) : تعريفها .
قوله : أمرنا بسبع، أي : سبع خصال، وهي من حقوق المسلمين بعضهم على بعض .
قوله : ونهانا عن سبع، أي : سبع خصال .
الأولى : المياثر الحمر، فإن كانت من حرير فالنهي للتحريم سواء كانت حمرًا أو غير حمر، وإن كانت من غير، فالنهي للتنزيه .
والقَسِي ّ: ثياب مخلوطة بحرير، فإذا كان غير الحرير هو الأغلب جاز عند الجمهور .
والإِستبرق والديباج : صنفان من الحرير، وعطفهما عليه من عطف الخاص على العام، والله تعالى أعلم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق