■ حكم زكاة الفطر ؟
( بحث مهم )
واجبةٌ على كل مسلم ذكراً أو أنثى ، حراً كان أم عبداً ، صغيراً كان أم كبيراً ، فاضلاً عن قوته وقوت من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ، تجب على المسلم وعلى كل من يعول ، ولا تجب على الجنين في بطن أمه .
• فُرضت زكاة الفطر لسببين :
1 - طُهرةٌ للصائم من الرفث واللغو ، فهي تَجُبر ما حصل من نقصان في الصوم ، كجبران سجود السهو لنقص في الصلاة .
2 - طُعمَةٌ للفقراء والمساكين .
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
[ فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرَةٌ للصائم من اللغو والرفث ، وطُعمَةٌ للفقراء والمساكين ] .
رواه ابو داوود .
• مقدار زكاة الفطر ؟
صاع من غالب قوت البلد، والصاع أربعة أمداد، ويساوي 2.5 كيلو تقريبا ، من القمح، أو الذرة، أو الأرز، أو التمر، أو الزبيب .
• مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال في الاصناف الثمانية .
• دليل وجوبها ومقدارها ؟
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال :
[ فرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ] .
متفق عليه .
● زكاة الفطر من غالب قوات البلد عند الأئمة الثلاثة ، مالك والشافعي وأحمد .
● ويجوز نقداً عند أبي حنيفة وسفيان الثوري والاوزاعي والبخاري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق